پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 329

پدیدآورندگان:

ص۳۲۹
ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل
شرح
فالأظهر هو القول الأول وان كان الجمود على موضع النص يقتضي البناء على الثالث . الخامسة : ( ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل ) كما هو المشهور بين الأصحاب والنصوص شاهدة به لاحظ : صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ؟ فقال ( ع ) : على الإمام ان يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام - إلى أن قال : - فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية - إلى أن قال : - وانما على الإمام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو . ونحوه صحيحه « 2 » الاخر . فما عن الحلي « 3 » من ثبوت حق العفو له لأنه أولى بالعفو اجتهاد في مقابل النص ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد والخطأ كما عن الشيخين « 4 » وغيرهما الفتوى به .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 124 ح 35307 / الكافي ج 7 ص 359 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 125 ح 35308 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 178 ح 11 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 336 . ( 4 ) حكاه عنهما في الرياض ج 2 ص 342 ط . ق .