شرح
وخبر القاسم بن سليمان عنه ( ع ) « 1 » : عن رجل قتل أمه ايرثها ؟ قال : سمعت أبي ( ع ) يقول : لا ميراث للقاتل .
إلى غير تلكم من النصوص الدالة على ذلك ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لإطلاق النصوص والفتاوى .
ولو كان القتل بحق لم يمنع بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر « 2 » .
ويشهد به : خبر حفص بن غياث « 3 » : سالت جعفر بن محمد ( ع ) عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه ايرثه ؟
قال ( ع ) : نعم انه قتله بحق .
ومقتضى عموم العلة عدم المنع في كل قتل كان بحق جاز للقاتل تركه أم لا فلو قتل مورثه قصاصا ورثه ولا يضر ضعفه لانجباره بالعمل وبه يقيد إطلاق ما دل على أن القاتل لا يرث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 31 ح 32422 / الكافي ج 7 ص 140 ح 2 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 39 ص 36 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 41 ح 32446 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 381 ح 17 .