ويمنع مشاركة الكفار فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم
شرح
واما الثانية : فلعدم عمل الأصحاب بها ومعارضتها مع بعض ما تقدم الذي على طبقه فتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات لا بد من طرحها أو حملها على التقية .
ويؤيد الحمل على التقية كون جملة من رواة الخبر الثالث من العامة كأمَّي الصيرفي أبي ربيعة المرادي عبد الملك الذي ظهر منه مفاسد « 1 » فإنه الذي قتل عبد الله رضيع الحسين ( ع ) ورسوله إلى ابن زياد وروى عنه البخاري حديث كفر أبي طالب « 2 » وكان مع عسكر الشام في حرب الحسين ( ع ) ووضع حديث ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر ومع ذلك فهو مشهور بسوء الولادة والعجب من المحدث العاملي كيف روى هذا الخبر في وسائله « 3 » .
ثم إن المعروف بين الأصحاب ان المسلم كما يرث من الكافر يحجبه ( ويمنع مشاركة الكفار فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ) ،
هامش
( 1 ) حكاه في مستند الشيعة ج 19 ص 23 .
( 2 ) حكاه في مستند الشيعة ج 19 ص 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 17 .