ومع الغيبة
شرح
وخبر معاوية بن عمار عنه ( ع ) « 1 » : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي . ونحوها غيرها .
والجواب عنه : انه ان أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار والا فيقدم ما دل على أنه للإمام ( ع ) للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات .
فالمتحصل : ان ما هو المشهور بين الأصحاب من أن ميراث من لا وارث له للإمام ( ع ) ( و ) لو ( مع الغيبة ) هو الأظهر .
وعليه فيقع الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يصنع به في زمان الغيبة فعن جماعة انه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره ( ع ) وعن ظاهر الخلاف « 2 » الإجماع عليه وفي المتن والنافع « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 249 ح 32938 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 394 ح 13 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 23 .
( 3 ) النافع ص 273 .