تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
ولكن يرد على الأول : انه ممنوع بل ربما يدعى انها واردة في مقام توهم الحرمان عن القيمة . ويؤيده : ذكر الجملة المتضمنة لهذا الحكم بعد الحكم بأنها لا ترث من العقار والأراضي في جملة من النصوص . ويرد على الثاني : ان العلة غير مذكورة في أكثر النصوص مع أنها من قبيل الحكمة لايدور مدارها الحكم كما لا يخفى . ويرد على الثالث : انه بعد ورود المخصص لاوجه للاقتصار في تخصيص العمومات مع أنه على هذا وان لم يخصص عموم دليل الإرث إلا أنه يلزم تخصيص ما دل على عدم جواز الابتياع القهري . فالأظهر انه على سبيل اللزوم ثم إن ظاهر النصوص تعلق القيمة بالذمة لابالعين فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم لا يسقط منها شيء .