تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
الكفاية « 1 » إلى الأول وفى المسالك « 2 » والمستند « 3 » وعن الصيمري « 4 » والمحقق الثاني « 5 » اختيار الثاني وهو الظاهر من النصوص للتعبير في جملة من النصوص عن ذلك مع اللام الظاهرة في التمليك أو الاختصاص والتصريح في جملة أخرى منها بالجعل الظاهر في ذلك وذكره في تلو أداة الحصر أو الاستثناء في جملة ثالثة . واستدل للأول : بورود النصوص في مقام توهم تعين العين فلا تفيد سوى إباحة القيمة وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر غير المفيدة لذلك سواها كما برهن في محله مستقصى وباشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدا ذكرهما في الرياض وبان ذلك يوجب بقاء عمومات الإرث على عمومها بالنسبة إلى الابنية والأشجار من دون ارتكاب تخصيص فيها بل يكون الرخصة في التقويم حكما آخر غير مناف للأول ثابتا بالأخيار نظير الرخصة لمالك النصاب في الغلات في شراء قدر الزكاة منها واعطاء القيمة .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 304 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 194 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 19 ص 385 . ( 4 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 385 . ( 5 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 365 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267 | السيد محمد صادق الروحاني