شرح
القاعدة في غير محله واما دعوى انسحاب الحكم إلى جميع تلك الصور وان كان على خلاف القاعدة للأولوية أو تنقيح المناط ففاسدة لعدم حصول القطع بذلك سيما بعد ملاحظة ان الشارع الاقدس قد يجمع بين المختلفات ويفرق بين المجتمعات والظن بالأولوية أو المساواة لا يغني من الحق شيئا فالأظهر عدم الالحاق .
نعم في خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغا وكان الفضولي من الطرف الآخر الذي هو صغير فمات البالغ قبل بلوغ الاخر يثبت هذا الحكم أيضا :
لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركه ؟ قال ( ع ) : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر الحديث .
وخبر عباد بن كثير الذي هو كالصحيح عنه ( ع ) « 2 » : عن رجل زوج ابناله مدركامن يتيمة في حجره ؟ قال ( ع ) : ترثه ان مات ولايرثها لأن لها الخيار ولاخيار عليها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 330 ح 27215 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 309 ح 5664 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 219 ح 32863 / الكافي ج 7 ص 132 ح 2 .