تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الإجازة كاشفة لكن لا بنحو الكشف الحقيقي بنحو لا يكون للإجازة دخل فيه بل بمعنى الانقلاب وان جزء المؤثر هو الإجازة ولكن تؤثر الإجازة فيما قبل وتوجب اعتبار تحقق المعتبر من حين العقد . وعلى هذا فحيث قد حققنا في محله في كتاب البيع في شرائط العقد انه يعتبر كون كل من طرفي العقد اهلا للعقد وقابلا للتعاقد والتعاهد حين انشاء الاخر : إذ لا ريب في أنه يعتبر في ترتيب العقلاء والشارع الأثر على الالتزام النفساني ان يظهره لمن هو طرفه في العقد فإذا كان الطرف غير قابل للتخاطب فالاظهار له كلا اظهار وأيضا فإنه في حال انشاء الثاني منهما للعقد يتم العقد ويتحقق الزوجية فلا بد وأن يكون الاخر اهلا وقابلا كي يترتب الأثر على التزامه النفساني وتمام الكلام في محله . فإن مات أحدهما وخرج عن قابلية العقد والتزويج فإجازة الاخر بعد البلوغ التي بها يستند العقد إليه ويصير طرفا للعقد لغو لا يترتب عليها الأثر فمقتضى القاعدة عدم صحة التزويج وعدم التوريث فما افاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وتبعه صاحب الجواهر « 2 » من أن القاعدة تقتضي التوريث وانما الحلف واليمين على خلاف
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 179 - 182 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 39 ص 403 - 404 .