شرح
التوارث ان مات أحدهما قبل البلوغ وقوله : فإن كان الرجل الخ يدل على الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد البلوغ والإجازة وحياة الاخر إلى البلوغ وهو وان كان في موت الرجل إلا أن الأصحاب التزموا به في موت المرأة أيضا والغوا الخصوصية .
وفي انسحاب الحكم إلى غير محل النص والفتوى كما لو زوج الفضولي الكاملين أو أحدهما أو زوج الولي أحد الصغيرين والفضولي الاخر أو نحو ذينك خلاف بين الأصحاب .
قال الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » : ان أكثر هذه الأحكام موافقة للأصول الشرعية لا تتوقف على نص خاص وانما يقع الالتباس فيها في اثبات إرث المجيز المتأخر بيمينه مع ظهور التهمة في الإجازة انتهى .
وحق القول في المقام انه ان قلنا بعدم جريان الفضولي في النكاح فلا كلام في أنه لا توارث في شيء من الموارد كما لا يخفي ولكن عرفت في كتاب النكاح فساد المبنى .
وان قلنا بجريانه فيه فتارة نقول في الإجازة بالنقل فأيضا لا توقف في بطلان النكاح بالموت وسقوط التوارث لعدم معقولية تحقق الزوجية بالإجازة ولكن قد عرفت في كتاب البيع ان الأظهر كون
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 178 .