تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
ويشهد به صحيح الحذا : سالت أبا جعفر ( ع ) « 1 » : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الاخر ؟ قال ( ع ) : يجوز ذلك عليه ان هو رضى قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ قال ( ع ) : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ايرثها الزوج المدرك ؟ قال ( ع ) : لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك ؟ قال ( ع ) : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية . وتقريب الاستدلال به : ان المراد من تزويج الوليين في الصدر هو تزويج غير الولي الشرعي بقرينة قوله في الذيل قلت : فإن كان أبوها الخ وإطلاق الولي في الأخبار على غير الشرعي كثير بل إطلاقه على الشرعي منه قليل وحينئذ فقوله : فإن ماتا الخ يدل على عدم التوارث لو ماتا قبل البلوغ وقوله : نعم يعزل ميراثها حتى تدرك وتحلف . . الخ ، وقوله : فإن ماتت الجارية الخ يدلان على عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 219 ح 32862 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 382 ح 2 .