شرح
فمتروك معارض بمامر مع أن الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ فحلف انما هو في ظرف الطلاق وهو غير ما نحن فيه .
واما صحيح الحذاء الآتي الدال على ذلك فستعرف انه فيما لو زوجهما غير الوليين الشرعيين ففي فرض تزويج الولي لا اشكال في التوارث .
ثم إن الكلام في اختصاص التوارث بما إذا كان التزويج بالكفو وبمهر المثل ؟
أم يعم ما لو كان بغيره وبدون مهر المثل ؟
أم يفصل بين الموردين ؟
مبني على صحة التزويج بدون مهر المثل وبمن لا يكون كفوا وعدمه وقد مر الكلام في المبني في باب النكاح مفصلا .
ولو زوج الصغيرين غير الولي فضولا ولم يكن لهما ولي يجيز العقد فمات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ بطل العقد ولا ميراث بينهما ولو بلغ أحدهما وأجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الاخر يعزل نصيب الاخر من ميراثه فإن مات قبل البلوغ أو بلغ ورد العقد ولم يعرض به فقد بطل العقد ولا ميراث وان أجاز صح واحلف انه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .