پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
شرح
يعارض حينئذ الاستصحابات الجارية بالنسبة إليهن وحيث انه يلزم من جريان الاستصحابات جميعا المخالفة العملية للتكليف الالزامي المعلوم فلا تجري . واما ما ذكره نظيرا للمقام فلم يظهر لي وجه جريان الاستصحاب فيه إذا كان علم اجمالا بنجاسة احدى الاوان وأظن أن مقصوده استصحاب النجاسة في كل من الاوان الأربع المعلوم نجاسة الجميع ثم طهارة إحداها فإن الاستصحاب يجري في الكل ولا يسقط بالتعارض لعدم لزوم المخالفة العلمية لتكليف الزامي معلوم . وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيرا للمقام .

ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليَّان

الخامسة : إذا زوج الصبية أبوها أوجدها لأبيها بالكفو ومهر المثل أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية وليهما توارثا بلا خلاف محقق أجده فيه . ويشهد للحكم في جميع الموارد إطلاق أدلة توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت في كتاب النكاح من صحة نكاح الصغير والصغيرة إذا كان بإذن الولي .