شرح
لا لما في الرياض « 1 » من أن الأخ حاجب لابن العم : فإنه ان أراد به ان كونه أخا يحجب عن أن يرث من حيث كونه ابن عم .
فيرده : ان الحاجبية والمحجوبية انما هما في المتغايرين لا فيما إذا اتحد مصداقيهما وان أراد به ان الأخ الاخر يحجبه فيرده : ان المسلم حجب الأخ عن إرث ابن العم الذي لا يكون أخا بل لما دل من الأدلة انه إذا كان للميت اخوان يقتسمون المال بالسوية فإن إطلاقه يشمل ما لو كان أحدهما ابن عم أيضا ثم إنه ذكر الشهيد الثاني في المسالك « 2 » ثمان صور لاجتماع السببين أو الأسباب .
1 - نسبان يرث بهما كعم هو خال كما لو تزوج أخو الشخص من أمه بأخته بابيه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم وخال .
2 - انساب متعددة يرث بها مثل ابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم وهو ابن بنت عمة وهو ابن بنت خالة وذلك كما لو تزوج امرأتين فولدت إحداهما بنتا اسمها صفية والأخرى بنتين اسمهما مريم وسارة ثم فارقهما وتزوجهما رجل فاولدهما ولدين فمن أم
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 362 ط . ق .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 172 .