تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولو منع أحدهما الاخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم
شرح
لم يكن معه من هو مساو فيهما أو أحدهما فلا أثر لذلك فإن المال كله له وان لم يتعدد السبب . واما لو كان معه من هو مساو معه فيهما أو في أحدهما كما لو كان مع من هو عم وخال خال أو عم أو هما معا فقد يقال : ان مقتضى قاعدة الأقربية منع ذي السببين عن إرث ذي السبب الواحد لأن ارتباطه بالميت أشد وأكثر فيشمله دليل الأقربية وهو متين لولا الإجماع والتسالم على عدم المنع فحينئذ ان كان معه خال يأخذ ذو السببين ثلثي التركة لأنه عم والثلث الاخر للخال الذي مشترك بينهما فيأخذ نصف الثلث أيضا ويأخذ الخال السدس وان كان معه عم يكون الثلثان بينهما بالسوية فيأخذ ثلثها لأنه أحد العمين وثلثها الاخر لأنه خال وان كان معه عم وخال يأخذ نصف الثلثين لأنه أحد العمين ونصف الثلث لأنه أحد الخالين وكذا في سائر الفروض . ( ولو منع أحدهما الاخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم ) ويتصور في رجل تزوج بامرأة أخيه ولأخيه منها ولد اسمه حسن مثلا ثم ولد له منها ولد اسمه حسين فحسن ابن عم لحسين واخوه لأمه فإذا توفي وكان له أخ آخر ورثه حسين من حيث إنه اخوه خاصة ولا يرث من حيث إنه ابن عمه ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني