پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
شرح
إلى الميت من عمومة أبيه أو أمه وخؤولته فيمنعونهم لحديث الأقربية وآية اولي الأرحام « 1 » ، والأولاد يقومون مقام آبائهم كما مر فيمنعونهم أيضا ذكره في الجواهر « 2 » وبحديث الأقربية نفسه « 3 » ، وبعموم ما دل « 4 » على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به « 5 » . بتقريب ان ابنة الخالة مثلا من ولده الجدة وعمة الأم مثلا من ولده جدة الأم فالأولى نازلة منزلة الجدة والثانية نازلة منزلة جدة الأم ومعلوم ان الجدة أقرب من جدة الأم فكذا من نزل منزلتهما . ولكن يرد الأول : انه كما دل الدليل على قيام الأولاد مقام آبائهم كذلك دل الدليل على قيام عمومة الأم أو الأب وخؤولته بمنزلة عمومة الميت وخؤولته كما مر أيضا . ويرد الثاني : منع أقربية ابن عم الميت مثلا عن عم أب الميت بل هما في نظر العرف في مرتبة واحدة من جهة الأقربية .
پاورقی
( 1 ) الأنفال الآية 75 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 39 ص 117 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 68 ح 32499 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 68 ح 32499 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 325 ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 68 ح 32500 / تهذيب الأحكام ح 9 ص 269 ح 976 .