وأولاد العمومة والخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها
شرح
وأيضا لا خلاف يعتد به في أن المتقربين بالام يقتسمون ثلثهم بالسوية لمرسل المجمع المتضمن أنه لو اجتمع الفريقان يكون نصيب أقرباء الأم بينهم بالسوية « 1 » ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أنه يحتمل ان ينقسم بين الأخوال والأعمام على التنصيف بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام ويظهر المخالفة للمشهور المنصور فيما إذا كان أحد الصنفين واحدا نظرا إلى تقرب عمومة الأم باب الأم وخؤولتها بأمها وهما يقتسمان كذلك .
واما ثلثا المتقرب بالأب فمقتضى قاعدة التفضيل والمرسل ان يقتسمون للذكر ضعف حظ الأنثى والمشهور بين الأصحاب ان ثلث الثلثين يكون لخال الأب وخالته يقتسمان بالسوية وثلثي الثلثين للعم للذكر ضعف حظ الانثي لاعتبار التقرب بالأب ، والأظهر ما ذكرناه .
والمشهور بين الأصحاب بل ( و ) عليه الإجماع في كثير من الكلمات ان ( أولاد العمومة والخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها ) .
واستدل له بأنه لا اشكال في أن عمومة الميت وخؤولته أقرب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 65 ح 32498 .