فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو زوج هو ابن عم أو ابن خال ويرد الثالث : ان ابنة الخالة مثلا نزلت منزلة الخالة لا الجدة وعمة الأم أيضا نزلت منزلة عمة الميت أو نزلت منزلة أم الأم التي هي بمنزلة الأم فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى مع اتحاد المرتبة فالعمدة في ذلك هو الإجماع وكفى به مدركا . حكم ما لو اجتمع للوارث سببان بقي في المقام ( و ) هي : انه ( لو اجتمع للوارث سببان متشاركان ) من السبب بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص ( ورث بهما ) اتحد النوع كما في جد لأب هو جد لأم . أو تعدد ( كابن عم لأب هو ابن خال لأم ) وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه إذ لا محرمية بينهما ولا نسب فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأنه أخو أبيه وخال لأنه أخو أمه وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو كان السببان بالمعنى الأعم سببين بالمعنى الأخص كضامن هو زوج أو زوجة . ( أو ) مختلفان مثل ( زوج هو ابن عم أو ابن خال ) ما لم يمنع أحدهما الاخر ولم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما والوجه فيه واضح فإنه حينئذ مصداق لعنوانين فيرث بهما وحينئذ ان