تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وللمتقرب بهما أو بالأب ، ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام ابائهم مع عدمهم ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر
شرح
( وللمتقرب بالام ثلث الأصل والباقي للمتقرب بهما أو بالأب ) .

ميراث أولاد العمومة والخؤلة

الموضع الرابع : في ميراث أولاد العمومة والخؤولة ( و ) اعلم أنه ( يقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر ) بلا خلاف ويشهد به الإجماع ودليل المنزلة « 1 » . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : اختلف أمير المؤمنين ( ع ) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي ( ع ) : ميراثه لهم يقول الله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍالحديث ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 23792 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 191 ح 32799 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 327 ح 1175 .