تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فان تفرق الأخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب وللأعمام الباقي فان تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان كان واحدا والا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالأب وللزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى
شرح
فالظاهر أن نظرهم إلى تنزيل الخؤلة منزلة الأخت والعمومة منزلة الأب بالتقريب المتقدم . وقد عرفت ضعفه مضافا إلى أن النصوص الخاصة ترده . وعلى المشهور الذي قويناه ( فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب ) . ومع عدم التفرق يقتسمون ثلثهم بالسوية ( وللأعمام الباقي فإن تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان كان واحدا والا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالأب ) ( و ) يظهر وجه الجميع مما قدمناه . كما أنه يظهر منه انه لو دخل عليهم الزوج ( و ) الزوجة يكون ( للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى ) النصف أو الربع ،