شرح
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي « 1 » باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الأكثر وانقسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للأم أثلاثا : ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا .
وظاهر الشرائع « 2 » التردد في المسألة وقد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح أحد الأقوال .
والأظهر عند الأحقر ما عليه الأكثر .
اما التقسيم بالتفاوت في المورد الأول فلانه الأصل عند اجتماع الرجال والنساء من تفضيل الرجال كما يدل عليه العمومات المتقدمة .
واما التقسيم بالسوية في المورد الثاني : فلأن أب الأم وأمها يقتسمان الثلث كذلك وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به .
ثم إن ندرة وقوع الفرض كفتنا عن إطالة البحث في ذلك .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس ج 2 ص 370 / وكذلك حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ج 13 ص 151 .
( 2 ) الشرائع ج 4 ص 829 .