تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي « 1 » باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الأكثر وانقسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للأم أثلاثا : ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا . وظاهر الشرائع « 2 » التردد في المسألة وقد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح أحد الأقوال . والأظهر عند الأحقر ما عليه الأكثر . اما التقسيم بالتفاوت في المورد الأول فلانه الأصل عند اجتماع الرجال والنساء من تفضيل الرجال كما يدل عليه العمومات المتقدمة . واما التقسيم بالسوية في المورد الثاني : فلأن أب الأم وأمها يقتسمان الثلث كذلك وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به . ثم إن ندرة وقوع الفرض كفتنا عن إطالة البحث في ذلك .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس ج 2 ص 370 / وكذلك حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ج 13 ص 151 . ( 2 ) الشرائع ج 4 ص 829 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179 | السيد محمد صادق الروحاني