تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
والدليل عليه : ما دل على أن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به ونصيب أب أب الميت اي جده لأبيه الثلثان فهما لمن يتقرب به ونصيب أم أبيه الثلث فهو لمن يتقرب بها وأيضا لاخلاف بينهم في أن ثلثي الثلثين اللذين للجد والجدة لأبيه من قبل أبيه ينقسمان بينهم أثلاثا فالثلثان للجد والثلث للجدة وذلك من جهة عموم ما دل على تفضيل الرجال على النساء « 1 » . انما الخلاف بين الأصحاب في موردين : 1 - في ثلث الثلثين الذي هو للجد والجدة لأب الميت من قبل أمه . 2 - في ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لأم الميت فعن أكثر الأصحاب التقسيم في المورد الأول بالتفاوت وفي المورد الثاني بالسوية وعن الشيخ معين الدين المصري « 2 » : ان ثلث الثلثين بين الجد والجدة لأب الميت من قبل أمه بالسوية وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للأم أثلاثا فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 94 ح 32560 / الكافي ج 7 ص 84 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس ج 2 ص 370 / وكذلك حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ج 13 ص 151 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178 | السيد محمد صادق الروحاني