تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
وفيه : منع التبادر واللغويون بما انهم في مقام بيان المصاديق وليست وظيفتهم تعيين المفاهيم فلا يدل كلامهم هذا على الاختصاص . 3 - معارضة هذه النصوص بعموم ما دل « 1 » على منع الأقرب للأبعد ولاشك ان الأخ أقرب من جد الأب والجمع كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب كذا يمكن بتخصيص عموم الجد ولا مرجح لأحدهما . وفيه : ان النسبة بين الدليلين وان كانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حكومة دليل تنزيل الجد منزلة الأخ على دليل الأقربية ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ويؤيده فتوى الأصحاب . الثانية : الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد للإجماع وقاعدة الأقربية الثابتة بالآية والنصوص كما تقدم الثالثة : قال الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » في المسالك : للانسان أب وأم وهما واقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم ثم لأبيه أب وأم وكذلك لأمه فالأربعة هم الواقعون في درجات الأصول وهذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 63 ح 32495 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 268 ح 1 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 149 .