شرح
الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدات .
ثم الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية لأن لكل واحد من الأربعة ابا واما فتضرب الأربعة في الاثنين .
وفي الدرجة الرابعة ستة عشر .
وفي الخامسة اثنان وثلاثون لمثل ذلك والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث .
وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد وهي المرتبة الثالثة من مرتبتهم ، ولا خلاف في أن ثلثي التركة لجدي الأب وجدته وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه لأن ذلك هو قاعدة ميراث المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده إلى آخر ما افاده .
أقول : ويشهد لذلك : ما دل « 1 » على أن كل نوع من ذوى الأرحام يرث نصيب من يتقرب به ، وأيضا لا خلاف بينهم في أن ثلثي الأجداد الأربعة المتقربين بالأب ينقسمان أثلاثا فثلثاهما للجد والجدة لأب الميت من قبل أبيه وثلثهما للجد والجدة لأبيه من قبل أمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال وباب 12 من أبواب موجبات الإرث .