شرح
قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جده واخاه وأمه فقال ( ع ) : المال بينهما وان كانوا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ؟ فقال ( ع ) : للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقال زرارة « 1 » : هذا مما لا يؤخذ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال ( ع ) : المال بينهما نصفان فإن كانوا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الإخوة - قال : - وان ترك أخته وجده فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف - قال : - وان ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ح 32737 ص 166 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 303 ح 1081 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ح 32741 ص 167 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 305 ح 1087 .