شرح
وصحيح أبي عبيدة عنه ( ع ) « 1 » : في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال ( ع ) : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان .
إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة .
ولكن الجميع في الجد ،
واما حكم الجدة فيعلم من الإجماع المصرح به في كلام غير واحد .
السادسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الكلالتين كان لكلالة الأم ما فرض الله لها من السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت أكثر وكان الباقي بين كلالة الأب والجد أو الجدة أو هما للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم حينئذ جميعا من غير ذوات الفروض فيرثون نصيب من يتقربون به وهو الأب .
السابعة : لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والأم معا مع الكلالتين كان لكلالة الأب الثلثان والثلث الباقي لكلالة الأم والجد أو الجدة أو هما من قبلها لما مرَّ في المسألة الثالثة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 166 ح 32738 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 304 ح 1083 .