تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
أن كل قريب يأخذ نصيب من يتقرب به فإنه فيمن لم يعين نصيبه كما هو واضح . ويمكن ان يقال : ان النصوص المتقدمة المنزلة للجد منزلة أحد الإخوة تدل بعموم التنزيل على أن حكم الجد والجدة حكم أحد الإخوة فكما ان الإخوة إذا تعددوا كأربعة مثلا لم يرثوا أزيد من الثلث فكذلك في صورة وجود الجد معهم . وعليه فالآية الكريمة بضميمة تلك النصوص تدل على أن الكلالة للأم والجد والجدة من قبلها يرثون الثلث وتطابق مع مفاد النصوص الدالة على أن كل قريب يرث نصيب من يتقرب به ويبقى الثلثان لكلالة الأب . فإن قيل : انه يعارضها الأخبار المتضمنة ان الإخوة للأم لا ينقص نصيبهم عن الثلث وفي المقام يلزم النقص كما لا يخفى . قلنا : بعد تنزيل الجد والجدة منزلة الإخوة لا يلزم نقصان نصيب الإخوة عن الثلث وهذا هو الأظهر . الرابعة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت أكثر للآية الكريمة والإجماع . والباقي للجد أو الجدة أو هما معا وذلك للإجماع ولما دل على
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني