شرح
وقد يستدل له : بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق في حديث : وكان علي ( ع ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال « 1 » بتقريب ان الأخت للأب أو للأبوين بما ان لها الفريضة أحق بالجميع خرج عنه الثلث وبقي الباقي .
وأيضا استدل بعضهم له : بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي « 2 » بتقريب انه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب فكذلك الأخت نفسها ولا بأس بجعله مؤيدا .
واستدل للقول الثاني : بتساويهما في درجة أولى الأرحام التي هي السبب في الرد وعدم أولوية أحدهما على الاخر فيتساويان في الرد ولكن على نسبة النصيبين .
ويظهر جوابه مما قدمناه ولعل وجه توقف المصنف ( رحمة الله عليه ) في خصوص الأخت للأب تسليم هذا الوجه وان الأخت للأبوين من جهة تقربها بسببين تكون أكثر تقربا وأولى فخرج عنه ، وفيه ما مر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32793 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 977 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 162 ح 32724 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 322 ح 1157 .