شرح
الثالثة : إذا اجتمع الجد أو الجدة اوهما من قبلها مع الكلالتين فكلالة الأم يأخذ ما فرض الله لها في كتابه وهو السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت أكثر والجد أو الجدة اوهما يأخذ نصيب من يتقرب بها وهي الأم فيبقي الثلث لكلالة الأب اللهم إلا أن يقال : ان الجد لا يكون وحده مصداق قريب الأم ليأخذ نصيبها بل بضميمة الكلالة فلا وجه لا عطائه الثلث .
وعليه فإن كانت كلالة الأم واحدة كان لها السدس وللجدودة السدس والثلثان لكلالة الأب ولا يلزم المحذور انما المحذور فيما لو كانت الكلالة أكثر من واحدة فإن مقتضى الآية الكريمة كون الثلث للكلالة ومقتضى ما دل على أن كل نوع من الأقرباء يأخذ نصيب من يتقرب به كون الثلث للكلالة والجدودة يقتسمون بينهم بالسوية ولازم ذلك نقصان نصيب كلالة الأم من الثلث وقد دلت النصوص « 1 » المعتبرة على أنهم لا ينقصون من نصيبهم شيئا .
والذي يخطر بالبال عاجلا ان يقال : ان الكلالة تأخذ نصيبها السدس أو الثلث بنص الآية الكريمة والجدودة حكمهم حكم الإخوة بمقتضى إطلاق ما دل على أن الجد كالأخ فإن كان أكثر فسدسان والباقي لكلالة الأب أو الأبوين ولا يعارض ذلك ما دل على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 154 ح 32706 / الكافي ج 7 ص 101 ح 3 .