شرح
وعن ابن زهرة « 1 » والكيدرى « 2 » : انه يرد عليهما بنسبة سهامهما فيرد أخماسا .
وعن القواعد « 3 » والتحرير « 4 » : التوقف في المسألة في خصوص الأخت للأب دون الأخت للأبوين .
والأظهر هو الأول للصحيحين المتقدمين في مسألة « 5 » ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم الدالين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الأب وحيث لا يكون فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأم خاصة بل هما عامان شاملان له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها فيدلان بالمفهوم على أن الجد والجدة للأم لا يزيدان .
ولحسن ابن اذينة : قال زرارة : إذا أردت ان تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب « 6 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 325 .
( 2 ) حكاه في الرياض ج 2 ص 357 .
( 3 ) القواعد ج 2 ص 173 .
( 4 ) التحرير ج 2 ص 165 .
( 5 ) راجع ص 142 - 143 فقد تقدم تفصيله هناك .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 76 ح 32525 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 250 ح 965 .