شرح
كواحد من الإخوة لها للإجماع ولذا لم يقل أحد بأن الجد للأم كالأخ للأب ولا العكس .
كما أن النصوص الآتية الدالة على أن الجد مطلقا كواحد من الإخوة للأب محمولة لذلك على الجد للأب وان كانت الكلالة ترث بالفرض فحينئذ ان كانت أكثر من واحدة فيكون للجد أو الجدة الثلث لما مر وللأختين فصاعدا الثلثان للآية الكريمة .
وان كانت واحدة أنثى كان للجد أو الجدة الثلث وللأخت النصف بالفرض فيبقى السدس .
واختلفوا فيه فعن النهاية « 1 » والقاضي « 2 » وابن نما « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » والنكت « 5 » وظاهر الايضاح « 6 » وصريح الرياض « 7 » والمستند « 8 » وغيرها : انه يرد على الأخت .
هامش
( 1 ) النهاية ص 638 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 136 .
( 3 ) حكاه في الرياض ج 2 ص 357 .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 368 .
( 5 ) غاية المراد في شرح نكت الارشاد ج 3 ص 559 .
( 6 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 287 .
( 7 ) رياض المسائل ج 2 ص 354 .
( 8 ) مستند الشيعة ج 19 ص 220 .