شرح
يردها : ما قاله الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة ومخالفة لإجماع الطائفة .
الثانية : إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبل الأم مع كلالة الأب فإن كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى كان الثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الأنثيين .
اما كون الثلث للجد أو الجدة والثلثين للكلالة فلما دل من النصوص « 2 » على أن القريب الذي لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه .
واما تقسيم الجد والجدة بالسوية فلما مر مفصلا واما تقسيم الكلالة بالتفاوت فللآية « 3 » والسنة « 4 » .
واما النصوص « 5 » الدالة على أن الجد كواحد من الإخوة فمحمولة على أن الجد للأب كواحد من الإخوة له والجد للأم
هامش
( 1 ) حكاه عنه في وسائل الشيعة ج 26 ص 170 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32792 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 325 ح 9 .
( 3 ) النساء آية 176 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 152 ح 32701 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 319 ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 164 ح 32730 / الكافي ج 7 ص 110 ح 8 .