ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان الإخوة من قبل الأب إناثا
شرح
وربما يستدل له بأن مقتضى قاعدة الأقربية المستفادة من آية أولي الأرحام وغيرها من الأخبار كون تمام المال لكلالة الأبوين خرج عنها فرض كلالة الأم بالدليل فيبقى الباقي تحتها وهو حسن .
( ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين ) بلا خلاف ولا اشكال ، بل على ذلك تدل الآية والنصوص كما مرّ فيما إذا كان كلالة الأب غير ذات فرض أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض .
إنما الكلام ( و ) الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد التركة على الفرائض كما ( لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا ) فالمشهور بين الأصحاب انه يرد الباقي على كلالة الأب خاصة .