تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وقريب منه صحيح محمد بن مسلم « 1 » . وهذان الخبران كالآية الكريمة يدلان على أن نصيب الإخوة للأم ان كان واحدا السدس ، وان كانوا أكثر الثلث ، وانهم يقتسمون بالسوية . وأيضا يدلان على أن الباقي للاخوة للأب والأم من غير فرق بين أن يكون كلالة الأبوين غير ذات فرض بأن كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى وبين أن تكون ذات فرض لم يزداد التركة عن فرضها وفرض كلالة الأم كأختين للأبوين والإخوة أو الأخوات للأم أو زادت التركة . وما عن الكلالتين على قدر نصيبهما فيرد أخماسا إذا كانتا أخا أو أختا لأم وأختين فصاعدا للأبوين أو كانتا إخوة أو أخوات لأم وأختا للأبوين ، غير تام ، والاستدلال له بالتساوي في القرب وعدم أولوية البعض في غير محله لمنع عدم الأولوية بعد دلالة النص عليها . كما أن الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على أنه يرد على من سمى الله له . يرده ان الخبرين الدالين على أن كلالة الأم لا يزدادون ولا ينقصون يخصصان تلك النصوص فلا اشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 83 ح 32541 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 292 ح 7 .