تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وخبر الحسن بن عمارة قال أبو عبد الله - عليه السلام « 1 » : أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحرث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) انه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله ( ص ) أخو أبي طالب لأبيه وأمه ، والأعيان الإخوة للأبوين من عين الشيء أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأب وحده . وفي الجواهر « 2 » : قيل سموا بذلك لأن النهل شرب الإبل الماء أو لأنها الثاني عل بعد نهل فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولى بالأولى ثم عل بالثانية انتهى . ومرسل الصدوق « 3 » قال النبي ( ص ) : أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ونحوه المرتضوي « 4 » ، واما كيفية تقسيم الإرث فما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) لا خلاف فيه بل ادعى غير واحد عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ح 26 ص 192 ح 32800 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1171 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 39 ص 149 . ( 3 ) وسائل الشيعةج 26 ص 183 ح 32684 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 273 ح 5621 ولكن فيها كلمة ولد بدل كلمة بني . ( 4 ) وسائل الشيعةج 26 ص 183 ح 32783 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 11 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144 | السيد محمد صادق الروحاني