تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
ويشهد به ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للأم لايزادون ولا ينقصون : كصحيح بكير عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : عن امرأة تركت زوجها واخوتها وأخواتها لامها واخوتها لأبيها ؟ قال ( ع ) : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث والذكر والأنثى فيه سواء - إلى أن قال - ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله تبارك وتعالى يقول :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِوان كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ. . . الآية انما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء :يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني أختا لأب وأم أو أختا لأبفَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزدادون وينقصون الحديث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 84 ح 32541 / الكافي ج 7 ص 101 ح 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني