ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين
شرح
ويشهد للتفضيل دون المشاركة ذيل صحيح بكير المتقدم في المسألة المتقدمة .
وعلى هذا فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له وان كان معه ذكر غيره فالمال بالسوية وان كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وان كان المنفرد الأخت كان لها النصف فرضا في كتاب الله والباقي يرد عليها قرابة بآية أولي الأرحام وغيرها .
ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا في كتاب الله والباقي يرد عليهن أو عليهما قرابة ويقتسمون بالسوية .