شرح
وبالجملة : ظهور اللام في الملكية أو الاستحقاق لا ينبغي انكاره مع أنه لو كانت للاختصاص أيضا يثبت المطلوب فإن اختصاص شيء بشخص بقول مطلق انما يكون بعدم اشتراك غيره معه في المختص به ولا يكون ذلك إلا على كونه بنحو اللزوم .
واستدل للقول الآخر : بإطلاق أدلة الإرث من الآيات والروايات الدالة على أن جميع التركة الشاملة للحبوة تورث خرج عن ذلك أولوية الاختصاص بالإجماع والنصوص فيبقى الباقي وباختلاف نصوص الحبوة في ما يحبى به بل لا يتضمن شيء منها الأربعة التي عند الأصحاب وهو آية الاستحباب .
وبأن نصوص الحبوة متضمنة لما لم يقل أحد من الأصحاب بوجوب دفعه إلى الولد الأكبر وعليه فإن حملت النصوص على الاستحباب لا يرد محذور والا لزم استعمال اللفظ الواحد في الوجوب والاستحباب وهو غير جائز .
وبأن بعض النصوص مشتمل على غير الأربعة المعلومة وذلك البعض لا بد وان يحمل على غير الوجوب فيحمل غيره أيضا عليه لاتحاد المساق فيها اجمع .
وبأن الكتاب لا يخصص بخبر الواحد فالمخصص هو الإجماع والمتيقن منه أولوية الاختصاص .