تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
التصرف في مال الغير وخصوصا اليتيم والمجنون والسفيه لا بد له من دليل صالح لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة فإن صلحت النصوص لذلك صلحت لإفادة الوجوب حينئذ . وثانيا : ان عدم العمل ببعض الخبر للإجماع أو غيره من الدليل لا يوجب عدم العمل بالنصوص الاخر المتضمنة للبعض الذي لا دليل على خلافه . وثالثا : انه إذا تضمن خبر للامر بعدة أمور دل الدليل على عدم وجوب بعض تلك الأمور يبنى على الاستحباب بالنسبة إلى ذلك البعض والوجوب فيما لا دليل على عدمه ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لما حقق في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وانهما أمران انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه والا فالمستعمل فيه فيهما شيء واحد . ورابعا : ان غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الأخبار في الجامع بين الوجوب والندب فلا يستفاد منها الوجوب ولكنه لا ينافي ذلك استفادة الوجوب من الروايات الأخر وبما ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع كما أنه قد ظهر مما ذكرناه ايرادا على الوجه الأول ما في الوجه الخامس . فالأظهر ان ثبوت الحبوة على وجه الوجوب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني