شرح
ولكنها مطلقة ولم يبين فيها وجه المنع فيقيد اطلاقها بما مر في النصوص المتقدمة من عدم الائتمان على التسمية بل النهي عن قربها قد علل به في صحيح حنان أو موثقه قال : دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) انا وأبي فقلنا له : جعلنا فداك ان لنا خلطاء من النصارى وانا ناتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها ؟
قال ( ع ) : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم اكلها إلى أن قال : فقالوا : صدق انا نقول باسم المسيح « 1 » .
فتحصل مما ذكرناه : ان شيئا من النصوص الكثيرة المستدل بها على حرمة ذبيحة أهل الكتاب لا يدل عليها بل انما هي تدل على أن الحرمة انما هي من جهة عدم الاطمئنان بالتسمية .
فلو سمى الكتابي وذبح نفس هذه النصوص بمفهوم العلة تدل على حلية الذبيحة .
نصوص حلية ذبائح أهل الكتاب
الطائفة الثانية : ما تدل على حلية ذبيحة أهل الكتاب اما مطقا أو مع س - ماع التسمية كصحيح زرارة عن أخيه حمران عن الإمام الباقر ( ع )هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 241 ح 15 / الوسائل ج 24 ص 53 ح 19969 .