شرح
مسلما بل في المسالك « 1 » ان هذه تدل على الحل إذ مفهومها ان غيرها ليس كذلك والمفهوم وان لم يكن حجة الا ان التخصيص بالأضحية لا نكتة فيه لو كانت ذباحتهم محرمة مطلقا وهذا وان كان لا يخلو عن الاشكال ولكن عدم دلالتها على حرمة الذبيحة خال عن الاشكال .
ومنها خبر زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن ذبيحة الذمي ؟ فقال ( ع ) : لا تأكله ان سمى وان لم يسم « 2 »
وهذا الخبر من حيث الدلالة على الحرمة لا كلام فيه ولكن سنده ضعيف بمفضل بن صالح الذي ضعفه جمع كثير .
وما في الرياض « 3 » من أنه ينجبر ضعفه بالأصل وبعمل الأكثر يندفع بان الأصل كما عرفت لا أصل له مع أنه لا يوجب جبر ضعف السند واما عمل الأكثر فالجابر هو عملهم بالخبر واستنادهم اليه لا مجرد مطابقة فتواهم مع مضمونه وفي المقام لم يحرز ذلك إذ لعل الأصحاب في افتائهم بالحرمة استندوا إلى غيره فعمل الأكثر أيضا لا يوجب الجبر .
وبما ذكرناه يظهر الجواب عن جملة من النصوص المستدل بها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 457 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 238 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 54 ح 29971 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 304 .