شرح
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟
فقال : كان علي ( ع ) ينهاهم عن اكل ذبائحهم وصيدهم - وقال : - لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك « 1 » ونحوها غيرها .
وأجاب عنها الشهيد الثاني « 2 » بأنها تدل على الحل فان نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ووجه تخصيصه نصارى العرب ان تنصرهم وقع في الاسلام فلا يقبل منهم .
وفيه : انه يتوقف على القول بمفهوم الوصف واللقب ولا نقول به .
فالحق في الجواب عنها : انها بواسطة ما في جملة منها من التعليل بعدم كونهم من أهل الكتاب لا تدل على الحرمة في مفروض المسالة مع أنه يحتمل اختصاص الحرمة بهم لما افاده في المسالك « 3 » .
غاية الأمر لا تدل على الحلية في غيرهم بل هي ساكتة عن بيان حكم غيرهم .
ومنها : النصوص الناهية عن ذبح غير المسلم الأضحية كذيل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 64 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 58 ح 29985 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 456 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 456 .