تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
صحيح الحلبي المتقدم وخبر سلمة المنجبر ضعفه بكون الراوي عنه من أصحاب الاجماع عن أبي عبد الله ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ولا يذبحها الا مسلم « 1 » وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( ع ) كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة « 2 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك « 3 » . وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها « 4 » ونحوها غيرها . والجواب عن هذه النصوص : ان المنهي عنه فيها ذبح الأضحية ولها خصوصية ولذا امر في صحيح أبي بصير بان يذبحها مالكها وقد ثبت في محله استحباب ذلك حتى لو لم يحسن الذباحة جعل يده في يد الذابح فلا ربط لهذه النصوص بحرمة الذبيحة واعتبار كون الذابح
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 82 ح 9 / الوسائل ج 24 ص 58 ح 29987 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 67 ح 19 / الوسائل ج 24 ص 61 ح 29995 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 497 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 65 ح 30008 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 64 ح 8 / الوسائل ج 24 ص 43 ح 29940 وص 58 ح 29986 .