تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح

النصوص التي استدل بها للحرمة

الأولى : ما استدل به للقول المشهور وتلكم الاخبار كثيرة : منها : صحيح قتيبة الأعشى قال : سال رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم فقال له الرجل : قال الله تعالى :الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْفقال له أبو عبد الله ( ع ) : كان أبي يقول انما هو الحبوب وأشباهها « 1 » . بدعوى ظهور النهي في الحرمة ويؤيده السياق من حيث فهم الراوي إياه ولذا عارضه بالآية المتضمنة للحلية غير المنافية للكراهة مع تقرير المعصوم له على فهمه وجوابه له بما اجابه . وأورد عليه في المسالك « 2 » : بأنه يدل على الحل لان قوله : لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها والا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم ادخال
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 240 ح 10 / الوسائل ج 24 ص 48 ح 29956 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 456 .