تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة والنهي عن اكلها يكون حاله كذلك حذرا من التناقض . وفيه أولا : ان اطلاق الثمن عليه لا يدل على صحة البيع وقد اطلق الثمن في كثير من الاخبار مع فساد البيع كقوله : ثمن العذرة سحت وما شاكل . وثانيا : ان صحة البيع لا تنافي حرمة الذبيحة وقد دل بعض النصوص على جواز بيع الميتة وبعضها على جواز بيعها منضمة إلى المذكى فلعل هذه الرواية من تلك الروايات فلا يصلح ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة . ولكن يرد على هذا الخبر : انه يدل بواسطة ما فيه من التعليل على الحل وعدم المنع من اكل ذبيحة الكتابي فإنه علل حكمه بعدم الاكل بعدم الاطمئنان بأنه سمى فلو حصل الاطمئنان بالتسمية كان مفاد الخبر حليتها . ومنها : خبر حسين بن المنذر عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث فقلت : اي شئ قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال ( ع ) : يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها الا أهل التوحيد « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 239 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 49 ح 29957 .