پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 86

پدیدآورندگان:

ص۸۶
شرح
نعم ، عليه اجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة . العاشرة : إذا صيره الرامي غير ممتنع بأي نحو كان ، ملكه لأنه من المباحات ويملك المباح بالحيازة ولا حاجة إلى القبض الحسي وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا في آخر مباحث الصيد والذباحة ، وهل يعتبر قصد التملك أم لا ؟ وجهان : مبنيان على اعتباره في الملك الحاصل من الحيازة وعدمه ، ظاهر الأدلة عدم اعتباره . وعليه : فلو رمى بغير قصد الصيد فأصابه وصيره غير ممتنع ملكه « 1 » . والحمد لله أولا وآخرا * * * * *
پاورقی
( 1 ) إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون من فقه الصادق من الطبعة القديمة ويتلوه الجزء الرابع والعشرون منها .