شرح
من جهة عدم اخذ العوض بإزاء الواجب بل من جهة ان ضمان أجرة المثل يتوقف على سبب وشئ من أسباب الضمان من اليد والاتلاف والمعاملة لا يكون متحققا في الفرض ولذا لو احتمل الحال وواقفه على بذل اجرة يبذلها أو يقبلها جاز ذلك .
وهل يجوز للمالك اخذ الثمن الزائد عن ثمن المثل ويجب على المضطر دفعه مع القدرة كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » لدفع الاضطرار بالتمكن من بذل العوض ولو زائدا أم لا يجوز له اخذ الزائد كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » لأنه مضطر إلى بذل الزيادة فكان كالمكره عليه ؟
وجهان أظهرهما الأول .
ويرد على ما افاده الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) انه مضطر إلى الشراء لا إلى خصوص بذل الزيادة وقد حقق في محله ان حديث « 4 » الرفع يرفع صحة المعاملة المكره عليها ولا يرفع صحة المعاملة المضطر إليها لكونه في مقام الامتنان ولا منة في رفع الصحة في الثانية .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 354 / جواهر الكلام ج 36 ص 438 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 286 .
( 3 ) المبسوط ج 6 ص 286 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 59 ح 132 / وسائل الشيعة ج 15 ص 369 باب 56 باب جملة مما عفي منه .