شرح
واما السنة فطوائف من النصوص تدل على ذلك :
1 - ما دل على نفي العسر والحرج « 1 » إذ لا حرج أعظم من المنع
حينئذ .
2 - أدلة نفي الضرر والضرار « 2 » لان في المنع في هذه الحالة ضررا عظيما .
3 - حديث رفع القلم عن المضطر « 3 » .
4 - ما دل على قاعدة ان ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر التي ينفتح منها الف باب « 4 » .
5 - جملة من الاخبار كخبر المفضل عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث طويل في الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم قال ( ع ) : انه تعالى علم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحله لهم واباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم اباحه للمضطر واحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 150 باب 8 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 280 ح 4 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23073 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 59 ح 132 / وسائل الشيعة ج 15 ص 369 باب 56 باب جملة مما عفي منه .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 412 ح 1 / وسائل الشيعة ج 8 ص 259 ح 10582 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 242 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 99 ح 30083 .