وان شم منها رائحة المسكر .
الرابعة : العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه .
الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم .
شرح
والجلاب وغيرهما عدا ما عرفت ( وان شم منها رائحة المسكر ) كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها لأنها لا يسكر كثيرها وللاجماع بقسميه عليه « 1 » وللأصل وللنصوص الخاصة الكثيرة المصرحة بحلية جميع ذلك « 2 » .
( الرابعة : العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه ) إذا غلى بالنار ( أو ينقلب خلا ) إذا غلى بنفسه وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح « 3 » .
حكم تناول المضطر المحرم ( الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم ) بلا خلاف فيه في الجملة « 4 » وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 5 » .
ويشهد به : الكتاب والسنة والاجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 419 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 413 باب من اضطر إلى الخمر / وسائل الشيعة ج 25 ص 343 باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 3 ) فقه الصادق ج 3 ص 313 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 473 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 349 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 112 .