تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وان شم منها رائحة المسكر . الرابعة : العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه . الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم .
شرح
والجلاب وغيرهما عدا ما عرفت ( وان شم منها رائحة المسكر ) كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها لأنها لا يسكر كثيرها وللاجماع بقسميه عليه « 1 » وللأصل وللنصوص الخاصة الكثيرة المصرحة بحلية جميع ذلك « 2 » . ( الرابعة : العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه ) إذا غلى بالنار ( أو ينقلب خلا ) إذا غلى بنفسه وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح « 3 » . حكم تناول المضطر المحرم ( الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم ) بلا خلاف فيه في الجملة « 4 » وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 5 » . ويشهد به : الكتاب والسنة والاجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 419 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 413 باب من اضطر إلى الخمر / وسائل الشيعة ج 25 ص 343 باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) فقه الصادق ج 3 ص 313 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 473 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 349 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 112 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400 | السيد محمد صادق الروحاني