تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
5 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص جواز الأكل من كل مأكول في البيوت وفي الجواهر « 1 » قد يقال بالاختصاص بما يعتاد اكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا ولا تؤكل شائعا بناء على انسباق الاطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار . وفيه : ان الانصراف لا وجه له ومراعاة قاعدة الاقتصار بعد اطلاق الأدلة غير لازمة واما ما في الخبرين من ذكر التمر والمادوم فلا يدل على الاختصاص بهما لا لعدم المفهوم للخبرين فإنه يرده ثبوته للصحيح من جهة وروده لبيان تحديد موضوع الحكم بل لان المادوم غير ادام الطعام له معنى عام يشمل المأكولات الموافقة والملائمة للطبع . أضف اليه عدم القول بالاختصاص بما توهم ظهور الخبرين فيه من أحد فالأظهر عدم الاختصاص . 6 - ان الآية والنصوص مختصة بالاكل ولكن الأصحاب عمموا الحكم إلى الشرب أيضا مما يتعارف شربه بل إلى الوضوء من ماءه لمفهوم الموافقة والكون بالبيوت حالته . وفي كل تأمل والاقتصار فيها على ما يعلم رضى صاحب البيت بشاهد الحال أولى وهو طريق النجاة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 409 .