شرح
الحاشية « 1 » والروضة « 2 » : من الحكم بحرمة الاكل لأصالة عدم التذكية غير تام .
4 - لا اختصاص للخبرين بمورد الشك البدوي بل اطلاقهما يشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي .
فما عن الدروس « 3 » تفريعا على الخبرين من أنه يمكن اعتبار المختلط بذلك الا ان الأصحاب والاخبار أهملت ذلك ، متين .
ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني « 4 » بان المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا مع كونه محصورا فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق فان الخبرين متضمنان لطريق معرفة المذكى والميتة ولا يختصان بالشبهة البدوية خصوصا المرسل ، ومع الامارة على التذكية أو الميتة ينحل العلم الاجمالي لأنه كما ينحل بالعلم التفصيلي كذلك ينحل بقيام الطريق بل وبالأصل المثبت الجاري في أحد الطرفين دون الاخر ومعه لا وجه لوجوب الاجتناب .
هامش
( 1 ) حكاه في جواهر الكلام ج 36 ص 402 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 7 ص 337 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 14 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 337 .